السيد محمد سعيد الحكيم

162

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن كان الأحوط استحباباً التصدق به ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام ( 1 ) .